ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ /21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم 4276 تاريخ 27/8/1981،
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لا سيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،
بناء على القرار رقم 273/1 تاريخ 21/3/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،
- يقرر ما يأتي -
المواد
تعدل رسوم المكالمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول المرفق ربطا.
اما بالنسبة لرسوم المكالمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفاة بالليرة اللبنانية من المشتركين فهي مضاعفة لاسعار المكالمات الهاتفية الدولية المطبقة.
تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1 تموز 2020 ولمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لم يصدر اي قرار مخالف له.
بيروت في 9 تموز 2020
وزير الاتصالات
م.طلال حواط