المادة 1
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,30 صباحا، ومن الساعة 16,00 حتى الساعة 19,00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
ومن الساعة 12,00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه.
2- يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,00 وحتى 19,00 طيلة ايام الاسبوع.
3- يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم امكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قرار رقم 252 تاريخ 09/03/2021, المادة 1, 18/03/2021
يُجمّـد العمل بأحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020 (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج من محافظتي بيروت وجبل لبنان والتشدّد في قمع الـمخالفات الـمتعلّقة بها).
مُددت بموجب قرار رقم 252 تاريخ 09/03/2021, المادة 2, 18/03/2021
يُعاد العمل بأحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020 بعد تاريخ 31/3/2021.