The whole text

قرار رقم 882 تاريخ 22/07/2020 In force

المادة 1

المادة 1

1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,30 صباحا، ومن الساعة 16,00 حتى الساعة 19,00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.

ومن الساعة 12,00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه.

2- يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,00 وحتى 19,00 طيلة ايام الاسبوع.

3- يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم امكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 882 تاريخ 22/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286341/article/1/