النص الكامل

قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 545/1 تاريخ 2/11/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

"يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286446/article/1/