جميع التشريعات

قرار رقم 548 09/11/2020

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 545/1 تاريخ 2/11/2020 المتعلق باخضاع عملية تصدير زيت الزيتون لاذن مسبق

النوع
قرار
الرقم
548
التاريخ
09/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2276
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 545 تاريخ 02/11/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 545/1 تاريخ 2/11/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

"يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

9 تشرين الثاني 2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى