جميع التشريعات

قانون رقم 196 03/12/2020

إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963(قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000

النوع
قانون
الرقم
196
التاريخ
03/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 196 تاريخ 03/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1 - يعتبر الأشخاص المدنيون الذين أستشهدوا في انفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 شهداء في الجيش اللبناني ويستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي أستشهد أثناء تأدية الواجب وتسري عليه الاحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.

2 - يعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الانفجار المذكور مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من المعينات والحقوق والاعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الاضافية والتي أقرّت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية).

3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب