المادة 1
مادة وحيدة:
1 - يعتبر الأشخاص المدنيون الذين أستشهدوا في انفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 شهداء في الجيش اللبناني ويستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي أستشهد أثناء تأدية الواجب وتسري عليه الاحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.
2 - يعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الانفجار المذكور مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من المعينات والحقوق والاعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الاضافية والتي أقرّت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية).
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.