النص الكامل

قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعتمد لتسعير السيارات والدراجات والآليات وكافة المركبات الآلية عند تسجيلها لاول مرة سواء تم استيرادها من قبل وكلاء مصانع السيارات والدراجات في لبنان ام من غير وكلاء مصانع السيارات والدراجات في لبنان ضمنا بالليرة اللبنانية:

- القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع هذه القيمة.

المادة 1 من قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286515/article/1/