جميع التشريعات

قرار رقم 1013 19/08/2020

تعديل جدول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآلية المستعملة الموجودة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
1013
التاريخ
19/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2326-2332
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته، (قانون السير وجدول الرسوم الملحق به)،

بناء على المادة الثانية من القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام قانون السير وجدول الرسوم الملحقة به)،

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 (تعديل الرسوم الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

بناء على كتاب وزارة المالية عدد 2909/ص1 تاريخ 27/9/2019 (موافقة وزارة المالية على آلية التسعير المقترحة لتسعير السيارات المستعملة الموجودة في لبنان)،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 186/2019 - 2020 تاريخ 12/5/2020)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد لتسعير السيارات والدراجات والآليات وكافة المركبات الآلية عند تسجيلها لاول مرة سواء تم استيرادها من قبل وكلاء مصانع السيارات والدراجات في لبنان ام من غير وكلاء مصانع السيارات والدراجات في لبنان ضمنا بالليرة اللبنانية:

- القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع هذه القيمة.

المادة 2

عند اعادة التسجيل، يعتمد لتسعير السيارات والدراجات والآليات وكافة المركبات الآلية ضمنا بالليرة اللبنانية تخفيض سنوي مئوي لاسعار السيارات وذلك وفقا للتالي:

اولا:

في ما يتعلق بسيارات السياحة:

"الفئة الاولى:

سعر السيارات التي تصل قيمتها الى حد 75,000,000 ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) كما جاء في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر السيارة ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%:

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- ثم ومن السنة الثانية وما بعد، يكون التخفيص بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل قيمة السيارة بعد التخفيض عن نسبة 35% من سعرها الاساسي الوارد في جدول الجمرك.

- وبعد ان تصبح تسعيرة الآلية تساوي نسبة ال 35% من القيمة الاساسية، يتم تخفيض نسبة 5% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) لقيمة السيارة.

الفئة الثانية:

سعر السيارات التي تفوق قيمتها ال 75,000,000 ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) كما جاء في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر السيارة ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%:

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 20%.

- ثم ومن السنة الثانية وما بعد، يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل قيمة السيارة بعد التخفيض عن نسبة 35% من سعرها الاساسي الوارد في جدول الجمرك.

- وبعد ان تصبح تسعيرة الآلية تساوي نسبة ال 35% من القيمة الاساسية، يتم تخفيض بنسبة 5% كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 15,000,000 ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) لقيمة السيارة.

ثانيا:

في ما يتعلق بسيارات الشحن:

الفئة الاولى:

آليات الشحن ذات الحمولة اقل من 3,5 طن.

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 20%.

- في السنة الثانية: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- في السنة الثالثة وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة المضافة الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) لقيمة الآلية.

الفئة الثانية:

آليات الشحن ذات الحمولة ما بين 3,5 طن و8,5 طن.

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 20%.

- في السنة الثانية: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- في السنة الثالثة وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 6,000,000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية) لقيمة الآلية.

الفئة الثالثة:

آليات الشحن ذات الحمولة ما بين 8,5 طن و21 طن.

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 20%.

- في السنة الثانية: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- في السنة الثالثة وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 10,000,000 ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) لقيمة الآلية.

الفئة الرابعة:

آليات الشحن ذات الحمولة تفوق ال 21 طن.

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 20%.

- في السنة الثانية: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- في السنة الثالثة وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 15,000,000 ل.ل. (خمسة عشر مليونا ليرة لبنانية) لقيمة الآلية.

ثالثا :

في ما يتعلق بالباصات:

الفئة الاولى:

باصات اقل من 16 راكب (15 راكب وما دون).

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 20%.

- في السنة الثانية: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- في السنة الثالثة وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) لقيمة الباص.

الفئة الثانية:

باصات من 16 راكب وما فوق.

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 20%.

- في السنة الثانية: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- في السنة الثالثة وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 7,000,000 ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية) لقيمة الباص.

رابعا :

في ما يتعلق بآليات الاشغال العامة:

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 15%.

- في السنة الثانية وما بعد، يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل قيمة السيارة بعض التخفيض عن نسبة 35% من سعرها الاساسي الوارد في جدول الجمرك.

- وبعد ان تصبح تسعيرة الآلية تساوي نسبة ال 35% من القيمة الاساسية:

يتم تخفيض نسبة 5% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل قيمة الآلية بعد التخفيض عن نسبة 35% من سعرها الاساسي الوارد في الجدول التالي لكل من الآليات المبينة اعلاه:

نوع الآلية

الحد الادنى للتسعير وفق نوع الآلية

فلاشة زفت، جرافة جنزير، حفارة جنزير

30,000,000 (ثلاثون مليون ليرة لبنانية)

حادلة (دولاب + حديد)، جرافة دولاب

25,000,000 (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

حادلة دولاب، جي سي بي (رفش امامي وخلفي)، آلة لتسوية الارض، ونش

20,000,000 (عشرون مليون ليرة لبنانية)

حادلة حديد، بوب كات، حفارة آبار

15,000,000 (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية)

جرار زراعي وآلات اخرى

10,000,000 (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

خامسا:

في ما يتعلق بالدراجات النارية:

الفئة الاولى:

سعر الدراجات النارية التي تصل قيمتها الى حد 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) كما جاء في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر الدراجة ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%:

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 25%.

- من السنة الثانية وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل قيمة الدراجة بعد التخفيض عن نسبة 35% من سعرها الاساسي الوارد في جدول الجمرك.

- وبعد ان تصبح تسعيرة الآلية تساوي نسبة ال 35% من القيمة الاساسية: يتم تخفيض نسبة 5% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 500,000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لقيمة الدراجة الاساسية.

الفئة الثانية:

سعر الدراجات النارية التي تفوق قيمتها ال 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) كما جاء في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر الدراجة ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%:

- في السنة الاولى: يكون التخفيض بنسبة 30%.

- ثم ومن السنة الثانية وما بعد: يكون التخفيض بنسبة 10% عن كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل قيمة الدراجة بعد التخفيض عن نسبة 35% من سعرها الاساسي الوارد في جدول الجمرك.

- بعد ان تصبح تسعيرة الآلية تساوي نسبة ال 35% من القيمة الاساسية، يتم تخفيض بنسبة 5% كل سنة من القيمة النهائية الصافية للآلية في نهاية كل سنة على ان لا تقل عن الحد الادنى والبالغ 1,500,000 ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية) لقيمة الدراجة الاساسية.

المادة 3

في الحالات الخاصة، يتم تسعير المركبات الآلية بحسب القواعد والاسس المبينة تاليا:

1 - سيارات الشاسي:

بالنسبة لآليات الشحن غير المجهزة بصندوق (الشاسي) التي تستورد من قبل الوكلاء ويتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد الاسعار الواردة في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر الآلية ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%، ويضاف على هذا الجموع القيمة المبينة في الشهادة الجمركية العائدة للصندوق الذي تم تجهيز الآلية به في حال وجدت او من خلال اعتماد القيمة المبينة في الجدول التالي:

وتعتمد نفس التسعيرة المبينة في الجدول اعلاه عند اجراء اية معاملة غيار صندوق.

2 - السيارات دون محرك: بالنسبة للسيارات غير المجهزة بمحرك التي تستورد من قبل الوكلاء ويتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد الاسعار الواردة في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر الآلية ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%، ويضاف على هذا المجموع القيمة المبينة في الشهادة الجمركية العائدة للمحرك الذي تم تجهيز الآلية به في حال وجدت او من خلال إعتماد القيمة المبينة في الجدول التالي في حال كان المحرك مستعملا:

وتعتمد نفس التسعيرة المبينة في الجدول اعلاه عند اجراء اية معاملة غيار محرك.

3 - تغيير في تجهيزات الفان: يضاف الى تسعيرة السيارة فان عند تجهيزها بجهاز تبريد مبلغ /5,000,000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية)

4 - تغيير وجهة استعمال السيارة من نقل الى ذات استعمال خاص:

- يضاف الى تسعيرة السيارات الاوروبية واليابانية والاميركية عند التعديل الى ونش مبلغ /5,000,000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية)

- يضاف الى تسعيرة الكميون عند التعديل الى ونش مبلغ /7,000,000/ ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية)

- يضاف الى تسعيرة البيك أب عند تحويله لنقل السيارات الى ونش مبلغ /7,000,000/ ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية)

- يضاف الى تسعيرة السيارة عند تجهيزها للاسعاف مبلغ /15,000,000/ ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية)

5 - كل سيارة او حالة لم ترد تسعيرتها ضمن القرار الحاضر وكل سيارة معتبرة اثرية يفوق نسة صنعها الثلاثون عاما (Car Classic) يتم احالتها الى لجنة التسعير المعتمدة لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

المادة 4

يدوَر الكسر في ثمن الآلية الاساسي، دون التخفيض، ومهما يكن الى المليون ليرة.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وزير المالية غازي وزني