النص الكامل

قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

في الحالات الخاصة، يتم تسعير المركبات الآلية بحسب القواعد والاسس المبينة تاليا:

1 - سيارات الشاسي:

بالنسبة لآليات الشحن غير المجهزة بصندوق (الشاسي) التي تستورد من قبل الوكلاء ويتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد الاسعار الواردة في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر الآلية ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%، ويضاف على هذا الجموع القيمة المبينة في الشهادة الجمركية العائدة للصندوق الذي تم تجهيز الآلية به في حال وجدت او من خلال اعتماد القيمة المبينة في الجدول التالي:

وتعتمد نفس التسعيرة المبينة في الجدول اعلاه عند اجراء اية معاملة غيار صندوق.

2 - السيارات دون محرك: بالنسبة للسيارات غير المجهزة بمحرك التي تستورد من قبل الوكلاء ويتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها، تعتمد الاسعار الواردة في جدول الجمرك الذي يتضمن سعر الآلية ورسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم القيمة المضافة ومضاف الى كل ذلك نسبة 15%، ويضاف على هذا المجموع القيمة المبينة في الشهادة الجمركية العائدة للمحرك الذي تم تجهيز الآلية به في حال وجدت او من خلال إعتماد القيمة المبينة في الجدول التالي في حال كان المحرك مستعملا:

وتعتمد نفس التسعيرة المبينة في الجدول اعلاه عند اجراء اية معاملة غيار محرك.

3 - تغيير في تجهيزات الفان: يضاف الى تسعيرة السيارة فان عند تجهيزها بجهاز تبريد مبلغ /5,000,000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية)

4 - تغيير وجهة استعمال السيارة من نقل الى ذات استعمال خاص:

- يضاف الى تسعيرة السيارات الاوروبية واليابانية والاميركية عند التعديل الى ونش مبلغ /5,000,000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية)

- يضاف الى تسعيرة الكميون عند التعديل الى ونش مبلغ /7,000,000/ ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية)

- يضاف الى تسعيرة البيك أب عند تحويله لنقل السيارات الى ونش مبلغ /7,000,000/ ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية)

- يضاف الى تسعيرة السيارة عند تجهيزها للاسعاف مبلغ /15,000,000/ ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية)

5 - كل سيارة او حالة لم ترد تسعيرتها ضمن القرار الحاضر وكل سيارة معتبرة اثرية يفوق نسة صنعها الثلاثون عاما (Car Classic) يتم احالتها الى لجنة التسعير المعتمدة لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

المادة 3 من قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286515/article/3/