جميع التشريعات

علم وخبر رقم 914 27/07/2020

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1331 تاريخ 31/7/2012 للجمعية الـمسماة: «قطاف الخيرات» مركزها: الـمنية ـ قضاء الـمنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
914
التاريخ
27/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2339-2340
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 914 تاريخ 27/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1331 تاريخ 31/7/2012،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «قطاف الخيرات» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 24087 تاريخ 23/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«قطاف الخيرات» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1331 تاريخ 31/7/2012 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات على انواعها لـمن هم بحاجة لها.

2ــ فتح مدارس ورفع الـمستوى العلـمي والتربوي.

3ــ إقامة الـمؤسسات التربوية.

4ــ إقامة دورات تدريبية علـمية وتربوية ومهنية للناشئة.

5ــ إقامة نشاطات صحية ولاسيما مراكز صحية (مستوصفات ــ مستشفيات).

6ــ إقامة مراكز ومؤسسات للرعاية الإجتماعية ودور لإيواء وتعليم الأيتام وتربية الأيتام وذوي الحالات الصعبة والـمسنين وإيواء وتعليم وتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ تقديم الـمساعدات على أنواعها لـمن هم بحاجة لها.

2ــ الـمساهمة في فتح مدارس ورفع الـمستوى العلـمي والتربوي.

3ــ الـمساهمة في إقامة الـمؤسسات التربوية والـمهنية

4ــ إقامة دورات تدريبية علـمية وتربوية ومهنية للناشئة.

5ــ إقامة نشاطات صحية ولاسيما مراكز صحية (مستوصف ــ مستشفيات).

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي