المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«قطاف الخيرات» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1331 تاريخ 31/7/2012 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات على انواعها لـمن هم بحاجة لها.
2ــ فتح مدارس ورفع الـمستوى العلـمي والتربوي.
3ــ إقامة الـمؤسسات التربوية.
4ــ إقامة دورات تدريبية علـمية وتربوية ومهنية للناشئة.
5ــ إقامة نشاطات صحية ولاسيما مراكز صحية (مستوصفات ــ مستشفيات).
6ــ إقامة مراكز ومؤسسات للرعاية الإجتماعية ودور لإيواء وتعليم الأيتام وتربية الأيتام وذوي الحالات الصعبة والـمسنين وإيواء وتعليم وتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ تقديم الـمساعدات على أنواعها لـمن هم بحاجة لها.
2ــ الـمساهمة في فتح مدارس ورفع الـمستوى العلـمي والتربوي.
3ــ الـمساهمة في إقامة الـمؤسسات التربوية والـمهنية
4ــ إقامة دورات تدريبية علـمية وتربوية ومهنية للناشئة.
5ــ إقامة نشاطات صحية ولاسيما مراكز صحية (مستوصف ــ مستشفيات).
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.