جميع التشريعات

قرار رقم 21 24/08/2020

تسليم وزارة الاقتصاد والتجارة كافة بيانات البيع والتوزيع لـمنتجـات القمح ومشتقاته

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
24/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 24/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 143 تــاريــخ 6/12/1959 (نظام وصلاحيات الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والـمواد والحاصلات والاتجار بها(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك(،

بناء على القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13113 تاريخ 29/9/2019 (تعديل القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998، الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية(,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 05/08/2020 (حصر بيع الطحين للأفران(,

بناء على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 274/2019 ــ 2020 تاريخ 29/07/2020),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحظر على كل من مستوردي القمح وكافة الـمطاحن الآلية للقمح بيع القمح ومشتقاته، باستثناء النخالة، لأي كمية تتجاوز ال 10 طن شهريا الى أي شخص طبيعي او معنوي غير مسجل حسب الأصول في الدوائر الرسمية وليس لديه رقم مالي، على ألا تقوم أي جهة بائعة بالتجزئة للكمية الـمباعة لتاجر واحد.

المادة 2

على كافة الـمذكورين في الـمادة الأولى أعلاه توقيع التعهد الـمرفق بهذا القرار وتسليم وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كافة البيانات والـمعلومات الـمطلوبة في اللائحة الرقمية الخاصة الـمتوفرة لدى الوزارة وذلك خلال الاسبوع الاول من مطلع كل شهر، كما وعدم بيع أي موزع أو تاجر يتمنع عن توقيع التعهد الـمرفق.

المادة 3

على كل تاجر وموزع ان يقدم الاثباتات (نسخ عن فواتير البيع) للكميات الـمتوسطة الـمباعة بالتجزئة (بين 50 كلغ وطن واحد)، وان يمتنع عن بيع الكميات التي يتجاوز وزنها الطن الى التجار، وان لا يتلاعب بالأسعار أو يمارس الاحتكار ورفع الاسعار.

المادة 4

يحرم كل من يمتنع عن توقيع التعهد الـمذكور في الـمادة الثانية والـمرفق بهذا القرار من تسلـم الدقيق.

كما يُحرم كل من يتأخر بإيداع وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والبيانات الواردة في متن هذا القرار وكل من يخالف سائر احكام هذا القرار من مفاعيل القرار الوسيط 13113 تاريخ 29/9/2019 (تعديل القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998، الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية)، كما ويتوجب عليه في هذه الحالة اعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان بناء على قرار يصدره وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشرة.

بيروت في 24 آب 2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه