النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 24/08/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحظر على كل من مستوردي القمح وكافة الـمطاحن الآلية للقمح بيع القمح ومشتقاته، باستثناء النخالة، لأي كمية تتجاوز ال 10 طن شهريا الى أي شخص طبيعي او معنوي غير مسجل حسب الأصول في الدوائر الرسمية وليس لديه رقم مالي، على ألا تقوم أي جهة بائعة بالتجزئة للكمية الـمباعة لتاجر واحد.

المادة 1 من قرار رقم 21 تاريخ 24/08/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286546/article/1/