جميع التشريعات

قرار رقم 488 21/08/2020

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

النوع
قرار
الرقم
488
التاريخ
21/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 488 تاريخ 21/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 284/1 تاريخ 29/5/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل

العدد

تـاريخ الوضع في التداول

ذكرة مئوية لبنان الكبير

1.000

50.000

1/9/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 21 آب 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط