All legislation

قرار Decision No. 488 21/08/2020

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 284/1 تاريخ 29/5/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل

العدد

تـاريخ الوضع في التداول

ذكرة مئوية لبنان الكبير

1.000

50.000

1/9/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 21 آب 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط