المادة 1
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل
العدد
تـاريخ الوضع في التداول
ذكرة مئوية لبنان الكبير
1.000
50.000
1/9/2020
قرار Decision No. 488 21/08/2020
إن وزير الاتصالات,
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 284/1 تاريخ 29/5/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل
العدد
تـاريخ الوضع في التداول
ذكرة مئوية لبنان الكبير
1.000
50.000
1/9/2020
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 21 آب 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط