المادة 3
يتوجب على الـمجاز لها القيام بتسديد كافة الرسوم الـمالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء الـمتعلقة بالـمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والـمحددة من قبل الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية في وزارة الطاقة والـمياه.