The whole text

مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على الـمجاز لها القيام بتسديد كافة الرسوم الـمالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء الـمتعلقة بالـمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والـمحددة من قبل الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية في وزارة الطاقة والـمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286619/article/3/