جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13297 09/12/2020

تطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 الـمتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج

النوع
قرار اساسي
الرقم
13297
التاريخ
09/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/12/2020, ص. 2468
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13297 تاريخ 09/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 الـمتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بغية تطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020، على الـمصارف كافة استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون الـمذكور ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص على ان يتم تأمين العملات الاجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.

المادة 2

على الـمصارف التحقق من عدم اساءة استعمال الحق بالتحويل موضوع الـمادة الاولى اعلاه من خلال انشاء مركزية معلومات لدى جمعية مصارف لبنان التي يعود لها، حصرياً، مسؤولية التحقق من عدم الازدواجية / التكرار في طلبات التحويل.

المادة 3

على كل مصرف اخذ توقيع العميل على رفع السرية الـمصرفية، تحديداً، عن عملية التحويل لصالح مركزية الـمعلومات الـمشار اليها اعلاه.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة