ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 الـمتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
بغية تطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020، على الـمصارف كافة استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون الـمذكور ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص على ان يتم تأمين العملات الاجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.
على الـمصارف التحقق من عدم اساءة استعمال الحق بالتحويل موضوع الـمادة الاولى اعلاه من خلال انشاء مركزية معلومات لدى جمعية مصارف لبنان التي يعود لها، حصرياً، مسؤولية التحقق من عدم الازدواجية / التكرار في طلبات التحويل.
على كل مصرف اخذ توقيع العميل على رفع السرية الـمصرفية، تحديداً، عن عملية التحويل لصالح مركزية الـمعلومات الـمشار اليها اعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الأول 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة