جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13298 19/12/2020

معالجة مخالفات الـمصارف في تسويق الاسهم التفضيلية

النوع
قرار اساسي
الرقم
13298
التاريخ
19/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/12/2020, ص. 2469
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13298 تاريخ 19/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و174 و208 منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبالإشارة الـى قـــرار هيئة الاسـواق الـمالية رقــم 6/12/20 تاريخ 6/10/2020 الـمتعلق بمخالفات بعض الـمصارف في تسويق الاسهم التفضيلية الصادرة عنها بحيث تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (افراد) على اساس انها مضمونة الفوائد دون ان يتم الافصاح لهم بوضوح عن الـمخاطر الـمرتبطة بهذه الاسهم،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 وتعديلاته الـمتعلق بأصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الـمصارف، التي لـم تسدد نسب الارباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للاسهم التفضيلية الصادرة عنها والتي تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (افراد)على اساس انها مضمونة الفوائد، ان تدفع فائدة لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة الـمتفق عليها معهم في شروط اصدار هذه الاسهم.

المادة 2

على الـمصارف التي لا تتقيد بأحكام الـمادة الاولى اعلاه:

1 ــ اما تكوين مؤونة خاصة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمتها ثلاثة اضعاف مجموع الارباح غير الـمدفوعة العائدة للاسهم التفضيلية الـمسوقة بشكل مخالف للأصول وذلك لحين تسوية اوضاعها.

2 ــ اما تكوين احتياطي خاص لدى مصرف لبنان دون اي فائدة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمته ثلاثة اضعاف مجموع الارباح غير الـمدفوعة العائدة لهذه الاسهم وذلك لحين تسوية اوضاعها.

المادة 3

يتعرض الـمصرف الذي لا يتقيد بأحكام هذا القرار للعقوبات الادارية موضوع الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة