ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و174 و208 منه،
وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبالإشارة الـى قـــرار هيئة الاسـواق الـمالية رقــم 6/12/20 تاريخ 6/10/2020 الـمتعلق بمخالفات بعض الـمصارف في تسويق الاسهم التفضيلية الصادرة عنها بحيث تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (افراد) على اساس انها مضمونة الفوائد دون ان يتم الافصاح لهم بوضوح عن الـمخاطر الـمرتبطة بهذه الاسهم،
وبناء على القـرار الاسـاسـي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 وتعديلاته الـمتعلق بأصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
على الـمصارف، التي لـم تسدد نسب الارباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للاسهم التفضيلية الصادرة عنها والتي تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (افراد)على اساس انها مضمونة الفوائد، ان تدفع فائدة لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة الـمتفق عليها معهم في شروط اصدار هذه الاسهم.
على الـمصارف التي لا تتقيد بأحكام الـمادة الاولى اعلاه:
1 ــ اما تكوين مؤونة خاصة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمتها ثلاثة اضعاف مجموع الارباح غير الـمدفوعة العائدة للاسهم التفضيلية الـمسوقة بشكل مخالف للأصول وذلك لحين تسوية اوضاعها.
2 ــ اما تكوين احتياطي خاص لدى مصرف لبنان دون اي فائدة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمته ثلاثة اضعاف مجموع الارباح غير الـمدفوعة العائدة لهذه الاسهم وذلك لحين تسوية اوضاعها.
يتعرض الـمصرف الذي لا يتقيد بأحكام هذا القرار للعقوبات الادارية موضوع الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.
تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الأول 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة