جميع التشريعات

قانون رقم 206 30/12/2020

إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006

النوع
قانون
الرقم
206
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 16-17
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 206 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تُعفى من كل رسم سنوي وبمفعول رجعي يعود إلى 13 تموز 2006 كافة السيارات والآليات التي أصبحت خارج الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي في ذلك العام، وتكلّف وزارة الداخلية والبلديات بوضع الـمعايير والقواعد للتثبت من السيارات والآليات التي ينطبق عليها هذا القانون.

ثانياً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل به لـمدة ستة أشهر من تاريخ إقرار الـمعايير والقواعد الـمنصوص عليها في البند أولاً أعلاه.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب