المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تُعفى من كل رسم سنوي وبمفعول رجعي يعود إلى 13 تموز 2006 كافة السيارات والآليات التي أصبحت خارج الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي في ذلك العام، وتكلّف وزارة الداخلية والبلديات بوضع الـمعايير والقواعد للتثبت من السيارات والآليات التي ينطبق عليها هذا القانون.
ثانياً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل به لـمدة ستة أشهر من تاريخ إقرار الـمعايير والقواعد الـمنصوص عليها في البند أولاً أعلاه.