جميع التشريعات

قانون رقم 207 30/12/2020

تعديل الـمادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الأدوية الجنيسية

النوع
قانون
الرقم
207
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 17
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010 (Art. 1)
يُعدِّل
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (Art. 47)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولا : يُلغى نص الـمادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الـمعدّلة بموجب الـمادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010 ويستعاض عنه بالنصّ الآتي:

«الـمادة 47 ­ الجديدة:

أ -­ يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي -­ Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

1 -­ أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:

أ -­ يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

ب -­ يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.

2 -­ ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.

ب -­ يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».

ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب