جميع التشريعات

مرسوم رقم 7215 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من جمعية «غراس لتنمية الـمجتمع» لصالح وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز بيروت الاقليمي

النوع
مرسوم
الرقم
7215
التاريخ
01/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 40
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7215 تاريخ 01/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،.

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من جمعية «غراس لتنمية الـمجتمع» إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بيروت الإقليمي قيمتها /4000/ أربعة آلاف دولار اميركي ما يعادل /.030.0006/ ل.ل. ستة ملايين وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن حصص غذائية وحقائب إسعافات أولية.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني