إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،.
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من جمعية «غراس لتنمية الـمجتمع» إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بيروت الإقليمي قيمتها /4000/ أربعة آلاف دولار اميركي ما يعادل /.030.0006/ ل.ل. ستة ملايين وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن حصص غذائية وحقائب إسعافات أولية.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني