إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية مساندة الشرق Orienthelfer إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ معدات وتجهيزات
للدفاع الـمدني (مفصلة بالجدول الـمرفق ربطاً) والبالغة قيمتها الاجمالية /31.627/ يورو واحد وثلاثـون الفاً وستماية وسـبعة وعشـرون يورو مـا يعادل /55.773.000/ل.ل خمسة وخمسون مليوناً وسبعماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني