All legislation

مرسوم Decree No. 7265 18/12/2020

قبول هبة مقدمة من جمعية مساندة الشرق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7265
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 98-99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7265 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية مساندة الشرق Orienthelfer إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ معدات وتجهيزات

للدفاع الـمدني (مفصلة بالجدول الـمرفق ربطاً) والبالغة قيمتها الاجمالية /31.627/ يورو واحد وثلاثـون الفاً وستماية وسـبعة وعشـرون يورو مـا يعادل /55.773.000/ل.ل خمسة وخمسون مليوناً وسبعماية وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني