جميع التشريعات

مرسوم رقم 7332 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
7332
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 365-366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7332 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5915 تاريخ 1/11/2019 القاضي بإعطاء مؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم الـمصري رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم الـمصري، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 14508 تاريخ 11/9/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لـمؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم الـمصري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 751 الأقسام 4 ــ 5 ــ 6 من منطقة التل العقارية ــ طرابلس ــ البولفار مقابل الضمان الإجتماعي ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر