إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5915 تاريخ 1/11/2019 القاضي بإعطاء مؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم الـمصري رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم الـمصري، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 14508 تاريخ 11/9/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لـمؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم الـمصري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 751 الأقسام 4 ــ 5 ــ 6 من منطقة التل العقارية ــ طرابلس ــ البولفار مقابل الضمان الإجتماعي ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر