جميع التشريعات

مرسوم رقم 7345 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7345
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 372-373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7345 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5882 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج جوزيف سميا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جورج جوزيف سميا الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 11874 تاريخ 22/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جورج جوزيف سميا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 244 من منطقة جورة الترمس العقارية ــ فتوح كسروان ــ الشارع العام ــ ملك جوزف جرجي سميا ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر