إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5882 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج جوزيف سميا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جورج جوزيف سميا الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 11874 تاريخ 22/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جورج جوزيف سميا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 244 من منطقة جورة الترمس العقارية ــ فتوح كسروان ــ الشارع العام ــ ملك جوزف جرجي سميا ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر