جميع التشريعات

قرار رقم 138 17/03/2021

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
17/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/2021, ص. 854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 17/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 619/1 تاريخ 27/11/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21-042 تاريخ 26/2/2020.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الأولى: تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

حديقة البطاركة،قنوبين

10.000

150.000

25/03/2021

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 17 آذار 2021 وزير الاتصالات م. طلال حواط