المادة 1
الـمادة الأولى: تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل
العدد
تاريخ الوضع في التداول
حديقة البطاركة،قنوبين
10.000
150.000
25/03/2021
قرار Decision No. 138 17/03/2021
إن وزير الاتصالات,
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 619/1 تاريخ 27/11/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21-042 تاريخ 26/2/2020.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
الـمادة الأولى: تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل
العدد
تاريخ الوضع في التداول
حديقة البطاركة،قنوبين
10.000
150.000
25/03/2021
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 17 آذار 2021 وزير الاتصالات م. طلال حواط