All legislation

قرار Decision No. 138 17/03/2021

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
17/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 17/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 619/1 تاريخ 27/11/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21-042 تاريخ 26/2/2020.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الأولى: تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

حديقة البطاركة،قنوبين

10.000

150.000

25/03/2021

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 17 آذار 2021 وزير الاتصالات م. طلال حواط