النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 نافذ

المادة 6

المادة 6

تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.

المادة 6 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287049/article/6/