جميع التشريعات

قرار رقم 36 11/03/2021

تصديق النظام الداخلي للجنة محمية كفرا الطبيعية في قضاء بنت جبيل

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
11/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/2021, ص. 856-859
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
22
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة( لاسيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 198 تاريخ 18/11/2011 (انـشـاء «مـحـمـيـة كفرا الطبيعية» في قضاء بنت جبيل(،

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، لا سيما الـمادة 21 ــ البند 5 منه،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 140/1 تاريخ 4/8/2020 (تعيين لجنة محمية كفرا الطبيعية في قضاء بنت جبيل(،

بناء على كتاب لجنة محمية كفرا الطبيعية تـاريـخ 12/9/2020 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 3929/ب تاريخ 9/11/2020 ومرفقاته،

بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 3929/2020 ب تاريخ 8 ــ 3 ــ 2021.

يقرر ما يلي:

محمية كفرا الطبيعية - انشئت بموجب قانون 198 تاريخ 18 تشرين التاني 2011

المادة 1

ان لجنة محمية كفرا الطبيعية هي لجنة مكونة من خمسة اشخاص من الـمتطوعين يصار الى تعيينهم من قبل وزير البيئة لتقوم بالـمهام الـمحددة بالقانون رقم 198 تاريخ 2011/11/18 (انشاء محمية كفرا الطبيعية) والـمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2011/11/24.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يصدق النظام الداخلي للجنة محمية كفرا الطبيعية الـمرفق بهذا القرار والـموقع من كافة اعضاء اللجنة والـممهور بتاريخ 9/11/2020 بختم وزارة البيئة ومسجل في وزارة البيئة بالرقم 3929/ب.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.

المادة 3 اصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة.

الفصل الاول: في المقر

المادة 2

تتخذ اللجنة جزء من الـمبنى البلدي كفرا مقرا لها، وتقوم بتجهيزه لاحتياجـاتها العملية والفنية بالـمعدات اللازمة والـمفروشات الضرروية وتؤمن له الـملاك البشري اللازم ليكون مقرا خاصا بالـمحمية الطبيعية الهدف الاساسي منه هو رفع مستوى الوعي البيئي لدى الـمجتمعات الـمحلية والتواصل الدائم معهم بالاضافة الى عقد الاجـتـمـاعـات الدورية ومناقشة كافة الامور والـمواضيع الـمتعلقة بإدارة الـمحمية الطبيعية والـمحافظة عليها وعلى التنوع الايكولوجي والبيولوجي واستدامته.

الفصل الثاني: في المناصب والاجتماعات

المادة 3

يعين اعضاء اللجنة مباشرة من قبل وزير البيئة بقرار تشكيل اللجنة و/او عند شغور منصب لاي سبب كان.

المادة 4

خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يتراسها العضو الاكبر سنا يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامين سر وامين صندوق، ومسؤول العلاقات العامة وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والـمراجع الـمشاركة بلجنة محمية كفرا الطبيعية ويمكن للجنة الـمحمية الطبيعية ان تعيد توزيع الـمهام سنويا ما بين اعضائها كما على لجنة الـمحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتألف من رئيس لجنة الـمحمية، امين الصندوق وعضو مقرر اذا اقتضى الامر.

المادة 5

تنتهي ولاية الاعضاء الـمنتخبين للـمناصب الـمشار اليها في الـمادة الرابعة مع نهاية ولاية اللجنة.

المادة 6

تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.

المادة 7

لا تكون اجتماعات اللجنة مكتملة النصاب قانونا الا بالاكثرية الـمطلقة من الاعضاء (اي ثلاثة اعضاء على الاقل) تؤخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8

اذا لـم يكتمل النصاب القانوني لثلاثة جلسات دورية متتالية يرفع تقرير بذلك الى وزير البيئة لاتخاذ الاجراءات الـمناسبة بالخصوص حفاظا على مصلحة الـمحمية.

المادة 9

بموجب قرار من اللجنة يمكن دعوة اصحاب الاختصاص والخبراء والكفاءات الفريدة لحضور احد اجتماعات اللجنة والاستئناس برايهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 10

يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للـموافقة.

الفصل الثالث: في المهام

المادة 11

أ ــ الرئيس:

يمارس الرئيس اثناء فترة ولايته الصلاحيات الاتية:

1 ــ يتولى رئاسة اللجنة ويراس اجتماعاتها ويتولى الاشراف على اعمالها وتنفيذ مقرراتها.

2 ــ يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بفتح الحسابات لدى الـمصارف الـمعتمدة وفق قرار اللجنة.

3 ــ يوقع بالاتحاد مع امين الصندوق جميع الايداعات والسحوبات.

4 ــ يوقع بالاتحاد مع امين الصندوق جميع الـمراسلات والحوالات الـمالية والشيكات واوامر الصرف.

5 ــ يتمتع بصلاحية التصرف بسلفة مالية شهرية لا تتجاوز مبلغ الـمليوني ليرة للنفقات الطارئة.

6 ــ يدعو اعضاء اللجنة الى الاجتماعات الدورية واذا دعت الحاجة يدعو الى الجلسات استثنائية.

7 ــ يمثل اللجنة لدى السلطات والدوائر الحكومية والجهات الـمانحة ولدى الغير ويوقع عنها العقود والـمعاملات ويدافع عن حقوقها ويقاضي باسمها.

8 ــ يوقع مع من حضر الجلسات القانونية للاجتماعات على محاضرها.

9 ــ يوقع جميع مراسلات اللجنة والقرارات والبيانات والاعلانات الصادرة عن اللجنة.

10 ــ يقوم بالاجراءات الايلة الى تفعيل دور اللجنة وفريق العمل الـمتفرغ لتحقيق جميع الاهداف الـمنصوص عنها بقانون انشاء الـمحمية الطبيعية وبالـملحق رقم واحد الـمرفق بقرار تعيين اللجنة.

ب - نائب الرئيس:

1 ــ يقوم مقام الرئيس في حال غيابه وفي هذه الحال له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

ج ــ امين السر:

1 ــ ينظم ويرقم ويحفظ محاضر الجلسات ويبلغها للاعضاء.

2 ــ يتلقى الـمراسلات والـمعاملات والتبليغات الواردة.

3 ــ يحرر الـمراسلات والتبليغات الداخلية والخارجية ويعرضها على الرئيس لتوقيعها.

4 ــ يشرف على تنظيم وحفظ سجلات اللجنة ومحفوظاتها.

5 ــ ينظم جدول اعمال فريق عمل الـمحمية الطبيعية ويعرض مضمونها على اللجنة.

6 ــ ينظم سجلا خاصا بالصادر والوارد يكون مرجعا لقرارات اللجنة ومراسلاتها.

7 ــ يعد التقارير الـمنصوص عنها في بنود مهام لجان الـمحميات الطبيعية الصادرة عن وزارة البيئة ويعرضهاعلى اللجنة.

8 ــ يقوم بتنظيم جداول اعمال اجتماعات اللجنة ويعرضها على الرئيس ليصار بعدها الى الدعوة لاجتماع اللجنة.

د ــ امين الصندوق:

1 ــ يؤتمن بشكل عام على اموال اللجنة.

2 ــ يحتفظ بالـمستندات وكافة الاتفاقات التي ينشا عنها التزامات مالية.

3 ــ يكون مسؤولا عن قبض الايرادات بما فيها التبرعات لقاء ايصال او سند قبض ذو ارومة وذلك بناء لقرار مسبق من اللجنة وايداعها فورا في حساب اللجنة لدى الـمصرف بعد تنظيم مستند دخل يبين الـمصدر والقيمة وقرار اللجنة يوقع عليه مع رئيس اللجنة.

4 ــ يتولى الصرف بموجب مستند دفع حسب نموذج وزارة البيئة يبين اوجه الصرف واسبابه ويوقع عليه مع رئيس اللجنة.

5 ــ يودع اموال اللجنة في مصرف تحدده اللجنة على ان لا يحتفظ في صندوق اللجنة باكثر من مبلغ يحدد بموجب قرار صادر عن اللجنة لا يتعدى عشرة ملايين ليرة لبنانية كحد اقصى.

6 ــ يتولى سحب الـمبالغ الـمالية من الـمصرف الـمودعة فيه بناء على قرار يتخذ من قبل اللجنة ويجب ان يقترن توقيعه بتوقيع الرئيس على جميع الشيكات والحوالات وغيرها من الـمعاملات الـمالية العائدة للجنة.

7 ــ يعد مشروع الـموازنة بالاشتراك مع مدير الـمحمية الطبيعية والـمحاسب في حال وجوده والا مع مدير الـمحمية الطبيعية واللجنة الـمالية مجتمعة ويعرضه على اللجنة في الـمواعيد التي تحددها اللجنة كما يضع مشروع قطع حساب السنة الـمالية الـمنصرمة في الـمواعيد الـمحددة في جميع الحـالات لا يجوز التصديق على الـميزانية قبل التصديق على قطع حساب السنة الـمنصرمة.

8 ــ ينظم سجلا ماليا للـمداخيل والـمصاريف يكون مرقما مسبقا وفقا لقواعد الـمحاسبة العامة ويحتفظ بالفواتير واوامر الصرف في ملفات خاصة يمكن الرجوع اليها عند الاقتضاء.

9 ــ يضع كل ثلاثة اشهر تقريرا مفصلا عن الوضع الـمالي ويقدمه اللجنة.

10 ــ يشرف على ادارة ممتلكات الـمحمية الطبيعية الـمنقولة وغير الـمنقولة.

11 ــ يقوم بمهمة الـمحاسب في حال عدم وجوده، على ان تقوم اللجنة الـمالية مجتمعة بعملية تدقيق الحساب في الحالتين اي وجود او عدم وجود محاسب.

هـ ــ مسؤول العلاقات العامة:

1 ــ يكون مسؤولا عن اعمال الدعاية والاعلام للجنة والـمحمية الطبيعية ونشر اخبارهما عبر وسائل الاعلام الـمختلفة بعد اخذ موافقة رئيس اللجنة.

2 ــ يكون مسؤولا عن الاتصال بالجهات الـمانحة والـمتبرعة والـممولة للـمشاريع التنموية البيئية للـمحمية الطبيعية شرط عدم البت باي ناتج عن هذه الاتصالات الا بعد موافقة اللجنة.

3 ــ يتلقى ملاحظات الـمجتمع الـمحلي ويعرضها على اللجنة بعد تضمينها ملاحظاته عليها.

4 ــ يعاون امين السر في اعماله وينوب عنه في حال غيابه.

5 ــ يمثل اللجنة في الـمناسبات الخاصة والعامة وينسق علاقاتها بالادارات والـمؤسسات الرسمية والخاصة وذلك بتكليف من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي.

6 ــ يـنظم علاقات اللجنة مع الـمؤسسات الاعلامية والامنية

ويشرف على الانشطة الـمشتركة في اطار اهداف اللجنة وتوجيهاتها وبتكليف مسبق من اللجنة او رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي.

7 ــ يقوم بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها اللجنة والتي تصب في خانة مسؤولياته.

الفصل الرابع: في الاحكام العامة

المادة 12

لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.

المادة 13

اذا خلى مركز يشغله احد اعضاء اللجنة يصار الى ابلاغ وزارة البيئة خلال مدة 3 أيام من خلال تقدم كتاب خطي بذلك لتتمكن من اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بهذا الخصوص.

المادة 14

تقدم لجنة الـمحمية الطبيعية الى وزارة البيئة كتاب طلب تـنحية اي من اعضاء اللجنة مرفقا بتقرير يعلل اسباب هذه التـنحية على سبيل الـمثال لا الحصر.

أ ــ مخالفته قرارات اللجنة

ب ــ استعمال موقعه لـمنافع خاصة

ت ــ استعمال موقعه بشكل يسيء الى اللجنة أو الى الـمحمية الطبيعية

ث ــ عدم اهليته للـمهام الـمنوطة به

ج ــ انقطاعه من ممارسة مهمه

المادة 15

تعقد لجنة الـمحمية الطبيعية اجتماعات أو لقاءات مع فريق عملها مرة شهريا على الاقل أو عندما تدعو الحاجة وذلك للـمحافظة على التنسيق التام والتواصل الدائم ويحق لـمدير الـمحمية الطبيعية ان يطلب اجتماع مع اللجنة من خلال رئيسها لبحث امور الـمحمية الطبيعية ومتطلباتها كلـما دعت الحاجة.

المادة 16

أ ــ على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكما بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قراراتها أو اهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لـمصالح شخصية ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ اي نشاط من الانشطة الـمقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي.

ب ــ يحظر على لجنة الـمحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستـثـنائية وبعد موافقة الـمديرية العامة للبيئة ــ مصلحة الـموارد البشرية ــ دائرة الانظمة الايدولوجية، لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي ومن دون امتياز بالـمشاريع التي تنفذ لصالح الـمحمية اذا ما وقعت نوعية الاعمال الـمراد تنفيذها ضمن اختصاصه حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلـم النبات وعلـم الطيور وعلـم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بتنوع البيولوجي وصيانته.

المادة 17

يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة لذلك شرط دوام انسجامه مع قانون انشاء الـمحمية الطبيعية وقرارات وزير البيئة الـمتعلقة بتشكيل اللجنة ومهامها وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه.

المادة 18

يحق لكل عضو من اعضاء اللجنة تقاضي تعويض بدل انتقال لحضور جلسات اللجنة أو القيام بمهام تكلفة بها اللجنة داخل وخارج البلاد على ان تحدد قيمة التعويض بموجب قرار يصدر عن اللجنة في حينه وذلك بعد اخد موافقة وزارة البيئة الـمسبقة شرط توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة اللجنة وعلى ان يقدم تقريرا مفصلا بانجاز الـمهمة الـمطلوبة منه.

المادة 19

في حال وجود اي خلاف في تفسير القانون والتشريعات والنظام الداخلي يرفع الامر الى وزارة البيئة لاتخاذ القرار الـمناسب.

11 آذار 2021 وزير البيئة دميانوس قطار