جميع التشريعات

قرار رقم 13318 24/03/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)

النوع
قرار
الرقم
13318
التاريخ
24/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/2021, ص. 860
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13318 تاريخ 24/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السـحـوبـات النـقـديـة من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قــرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/3/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/9/2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 آذار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه