All legislation

قرار Decision No. 13318 24/03/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)

Type
قرار · Decision
Number
13318
Date
24/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13318 تاريخ 24/03/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السـحـوبـات النـقـديـة من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قــرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/3/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/9/2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 آذار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه