المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/9/2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
قرار Decision No. 13318 24/03/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السـحـوبـات النـقـديـة من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قــرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/3/2021،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 30/9/2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
يـعـمـل بـهـذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 آذار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه