المادة 2
تطبّق أحكام هذا القانون استنادا الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بالقرار رقم 4/58 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 33/2008، لا سيما المادة 51 من الاتفاقية المذكورة، وانسافا مع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 وقانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175/2020 والقانون رقم 189/2020 الذي عدّل قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/1999 .