النص الكامل

قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد نافذ

المادة 3

المادة 3

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون ما يلي:

1- الجرائم: جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175/2020 وجرائم تبييض الأموال بما فيها الناتجة عن جرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب رقم 318/2001 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 44/2015، وتشمل جريمة تبييض الأموال اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم وقت استلامها بأنها عائدات جرمية.

2- الاموال: كافة أنواع الأصول المالية أو غير المادية، الملموسة أو غير الملموسة، المنقولة أو غير منقولة، كيفما تم الحصول عليها، والوثائق أو المستندات القانونية بأي شكل بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموارد الاقتصادية والأصول المالية وكافة أنواع الممتلكات.

3- الاستعادة: مجمل أعمال تتبع الأموال والتجميد والحجز والمصادرة والاسترداد وما يقوم مقامها، والتي من شأنها أن تمكّن الدولة من تحديد واسترجاع الأموال، سواء أكانت موجودة في لبنان أو خارجه، تأتّت بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجرائم، إضافة الى ما يرتبط بتلك الاموال من حقوق وما بنتج عنها أو بمناسبتها من مداخيل وأرباح بحسب الأحوال.

4- تتبع الأموال: فحص الـمعلومات والـمستندات، واستخراج وتنظيم وتحليل البيانات الدالة على حركة الأموال الـمتأتية عن الجرائم، بما في ذلك اللجوء الى التعاون الدولي عند الاقتضاء، بغية تحديد طبيعة هذه الأموال ونوعها وتقدير قيمتها ومسار وطريقة انتقال ملكيتها بين الأشخاص الـمعنويين و/أو الطبيعيين الـمعـنيين بحسب الأحوال، سواء كان ذلك في لبنان و/أو خارجه، ابتداءً من لحظة تأتّي الأموال بسبب تلك الجرائم وانتهاءً بمكان تواجدها الأخير.

5 ـ الاسترداد: العمل الأخير في سلسلة أعمال استعادة الاموال الـمتأتية عن الجرائم، والـموجودة خارج الولاية القضائية للدولة اللبنانية، ويعني قيام دولة أجنبية التي تمّ تهريب الأموال إليها بردّ تلك الأموال الى لبنان، إما بواسطة حكم قضائي أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أو أية وسيلة أخرى متاحة قانونًا.

المادة 3 من قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد https://lebaneselegislation.com/ar/law/287057/article/3/