جميع التشريعات

قرار رقم 1 05/02/2021

ترخيص بالتدريس

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
05/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/2021
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 05/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 2821 تاريخ 2018/4/27 )تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان(،

بناء على الـمرسوم رقم 44 تاريخ 1964 (الترخيص لـموظفي الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جلال كبريت، للسماح له بالتدريس في جامعة بيروت العربية خلال العام الدراسي 2021/2020.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد جلال كبريت (الرقم الـمالية 317080) ــ مدير عام الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان ــ بالتدريس في جامعة بيروت العربي (كلية التجارة) خلال العام الدراسي 2021/2020 وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس /300/ ساعة، وعلى ان تعتبر كل ساعة تدريس عالي مساوية لساعتي تدريس ثانوي في حساب الحد الاقصى لساعات التدريس السنوية.

المادة 2

يبلّغ القرار لـمن يلزم.

رئيس مجلس الادارة الـمختار ابراهيم حنـا