All legislation

قرار Decision No. 1 05/02/2021

ترخيص بالتدريس

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 2821 تاريخ 2018/4/27 )تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان(،

بناء على الـمرسوم رقم 44 تاريخ 1964 (الترخيص لـموظفي الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جلال كبريت، للسماح له بالتدريس في جامعة بيروت العربية خلال العام الدراسي 2021/2020.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد جلال كبريت (الرقم الـمالية 317080) ــ مدير عام الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان ــ بالتدريس في جامعة بيروت العربي (كلية التجارة) خلال العام الدراسي 2021/2020 وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس /300/ ساعة، وعلى ان تعتبر كل ساعة تدريس عالي مساوية لساعتي تدريس ثانوي في حساب الحد الاقصى لساعات التدريس السنوية.

المادة 2

يبلّغ القرار لـمن يلزم.

رئيس مجلس الادارة الـمختار ابراهيم حنـا