المادة 3
عـمـلاً بـالـمـادة السـادسـة مـن قانون نظام الصيد البري، يجب ان يكون الصياد حائزاً عـلـى رخصة صيد من وزارة البيئة وفقاً للأنظمة الـمرعية الاجراء مستندة على رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات الـمعنية، وعلى بوليصة تأمين ضد الغير الـمـحـددة فـي الـمـرسـوم رقــم 11987 تاريخ 24/5/2014 لـمتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري. اضافةً الى شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له الزاماً كل طالب رخصة صيد بري عند التقدم للحصول على رخصة الصيد للـمرة الاولى بعد صدور القانون رقم 580/2004.