المادة 4
يمنع الصيد طوال السنة في الـمحميات الطبيعية والغابات الـمحمية والـمناطق الـمهمة للطيور والحمى والـمناطق الطبيعية الـمصنفة على لائحة التراث العالـمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن الـمحظور الصيد فيها وفقاً للـمادة الثامنة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25/2/2004، وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناءً لطلب من مالكيها أو مستـثمريها بمن فيهم البلديات استناداً على الـمادة الرابعة البند ج ــ الفقرة 3 والـمادة السابعة من القانون نفسه ووفقاً لقرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وفي الـمناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.