المادة 12
لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ او ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجـنة.
قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 نافذ
لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ او ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجـنة.
المادة 12 من قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287152/article/12/