النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 نافذ

المادة 12

المادة 12

لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ او ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجـنة.

المادة 12 من قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287152/article/12/