المادة 12
لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ او ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجـنة.
قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 In force
لا يجوز لاي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ او ادبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجـنة.
المادة 12 من قرار رقم 17 تاريخ 02/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287152/article/12/