جميع التشريعات

قرار رقم 12 13/01/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
13/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 326
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 55 تاريخ 15/02/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 13/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمناً،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غـيـر الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم

2003/497 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

13 كانون الثاني 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني