المادة 1
تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غـيـر الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم
2003/497 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
قرار Decision No. 12 13/01/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمناً،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غـيـر الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم
2003/497 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
13 كانون الثاني 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني