جميع التشريعات

قرار رقم 44 03/03/2021

تعديل القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) السماح بالتوضيب (بالفلين البوليسترين) للبضائع الـمستوردة،

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
03/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/2021, ص. 816
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 03/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/1/1997)،

بناء على كتاب بعض الشركات الـمستوردة رقم 999/3 تاريخ 25/2/2021 الـمتضمن طلب السماح بالتوضيب (بالفلين البوليسترين) للبضائع الـمستوردة،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدَّل الـمادة الثالثة من القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/1/1997)

بحيث تصبح على الشكل التالي:

"يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الـموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتباراً من تاريخه ولغاية ستة أشهر".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 3 آذار 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى